وأكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه (1).
والجواب: أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ (2)، وهو حسن.
تذنيب: قول ابن أبي عقيل وابني (3) بابويه: إنه يؤكل صيده، أكل منه أو لم يأكل، ليس مشهورا على إطلاقه، لأن عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا جاز، لما تقدم.
ولما رواه رفاعة بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الكلب يقتل، فقال: كل (4)، فقلت: أكل منه، فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه (5).
وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.
مسألة: عد أبو الصلاح في المحرمات ما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها قبل أن تجب جنوبها وتبرد بالموت وجعله ميتة (6).
والذي ذكره في المقطوع قبل الذكاة جيد، أما المقطوع بعدها فهو في موضع المنع.
لنا: إنه امتثل الأمر بالتذكية وقد وجدت.