استثناه فلا يندرج في الحلف، وإنما أمر - عليه السلام - بالاستثناء علانية مع الحلف كذلك على سبيل الإرشاد، لئلا يتهم بمخالفة اليمين، ويحكم عليه بارتكاب المحرم.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان في الدار فحلف لأسكنت هذه الدار وانتقل بنفسه بر في يمينه وإن لم ينقل (1) المال والعيال، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: السكنى بنفسه وبالعيال وبالمال (2) معا. دليلنا: أنه أضاف السكنى إلى نفسه فلما خرج منها خرج من أن يكون ساكنا فيها، ومن ادعى أن يكون عياله أو ماله يكون سكنى فعليه الدلالة، والأصل براءة الذمة، وأيضا قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم) فأخبر (3) أن من ترك المتاع وخرج منها يقال: غير مسكونة، وقال تعالى: (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم) وفيه دليلان أحدهما: أنه أسكن زوجته وولده في المكان (4) فقال: أسكنتهم وإن لم يكن ساكنا معهم، والثاني: قال: أسكنت ولم يسكن هو معهم ثبت أنه ساكن في مكان آخر، وإن كان ولده وعياله في غير ذلك المكان فالأول أوضح (5).
وقال في المبسوط: إن أقام عقيب يمينه لا للسكنى بل لنقل الرحل والمتاع والعيال والمال قال بعضهم: يحنث، وقال آخرون: لا يحنث، وبناءه على أصله أن السكنى ما كان بالبدن والمال والعيال معا، فإذا أقام لنقل هذا لم يكن ساكنا، وهو الذي يقوى في نفسي. ثم قال فيه: السكنى بالبدن دون المال والعيال، فمن سكن ببدنه حنث وإن نقل العيال والمال، وإن انتقل بنفسه بر في