وما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن أم الولد، قال: إنه تباع وتورث (1) (2).
وعن عمر بن يزيد، عن الكاظم - عليه السلام - قال: قلت له: أسألك، قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين - عليه السلام - أمهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدى ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا (3).
وعن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها (4).
مسألة: الأقرب أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون السيد حيا أو ميتا.
ونص عليه ابن الجنيد فقال: وكذلك حالها في حياة سيدها، وهو الظاهر من كلام الشيخين (5).
وقال ابن حمزة: فإن مات سيدها ولم يكن له مال سواها وكان ثمنها في ذمة سيدها عادت بولدها رقا (6). وليس بجيد، لأنه ولد حر.
مسألة: إذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه، فإن لم يكن