والجواب: المنع، بل كل واحد منهما نصف مشتر لجميعه ولا مشتر تام لنصفه.
تذنيب: قال الشيخ في المبسوط: إذا ثبت أنه لا يحنث إذا كان مشاعا بينهما فإن اقتسماه وأفرد كل واحد نصيبه منه فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث أيضا، وقال بعضهم: إن أكل من نصيب زيد حنث، وإن أكل من نصيب عمرو لم يحنث، وهما قويان (1). وهو يدل على تردده.
وفي الخلاف نقل المذهب الأول عن الشافعي، والثاني عن أبي حنيفة (2).
ولم يحكم فيهما بشئ.
وابن إدريس قال: لا يحنث مطلقا (3). وهو الوجه، لما تقدم.
مسألة: لو اشترى زيد طعاما في صفقة بانفراده واشترى عمرو طعاما آخر بانفراده ثم اختلطا فأكل منه الحالف قال الشيخ في الخلاف: فيها ثلاثة أوجه، قال أبو سعيد الإصطخري: إن أكل النصف فما دونه لم يحنث، وإن زاد على النصف حنث، لأنه لا يقطع على أنه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى يزيد على النصف، وقال ابن أبي هريرة: لا يحنث وإن أكله كله، وقال أبو إسحاق: إن أكل حبة أو حبتين ونحوها لم يحنث، وإن أكل كفا منه حنث.
قال: والأقوى عندي الأول: لأصالة البراءة (4).
ونقل في المبسوط: الأوجه الثلاثة، واستدل على الثاني منها بأنه: إذا اختلط فليس هناك حبة يشار إليها أنها من شراء زيد أو عمرو، فهو كما لو اشترياه معا. وعلى الثالث: إن الطعامين إذا اختلطا فلا يكاد أن ينفرد من أحدهما فيعلم قطعا أنه قد أكل منهما، فإذا أكل منهما فقد أكل من طعام انفرد