الفصل الخامس في ذكر القاسم مسألة: قال الشيخ في الخلاف: كل قسمة فيها ضرر على الكل - في مثل الدور والعقارات والدكاكين الضيقة - لم يجبر الممتنع على القسمة والضرر، لأن هذا لا يمكنه الانتفاع بما تفرد له، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال أبو حامد: الضرر يكون بذلك وبنقصان القيمة، وإذا قسم نقص من قيمته لم يجبر على القسمة، وقال مالك: يجبر على ذلك. دليلنا: قوله - عليه السلام -: (لا ضرر ولا إضرار) وذلك عام وهذا إضرار، ولأنه لا يمكنه الانتفاع، وبهذا الخبر استدل من راعى نقصان القيمة، ثم قال: ولي فيه نظر (1).
وقال في المبسوط: والضرر عند قوم ألا ينتفع بما تفرد له ولا يراعى نقصان قيمته، وهو قول الأكثر، وهو الأقوى عندي، وقال بعض المتأخرين: إن الضرر نقصان قيمة سهمه بالقسمة فمتى نقص بالقسمة فهو الضرر، وهو قوي أيضا (2).
وهذا يدل على تردده.
والمعتمد ما قواه الشيخ أخيرا من قول بعض المتأخرين، وهو قول أبي حامد