محمول على الاستحباب، عملا بالرواية.
مسألة: من كان له وارث مملوك أشتري من تركة الميت وأعتق وأعطي بقية المال، فإن لم تكن التركة وافية بقيمته كملا لم يجب شراؤه عند الشيخ (1) وجماعة من علمائنا.
وقال ابن أبي عقيل: يشتري بحساب ذلك، وصاحبه فيه بالخيار إن شاء استسعاه فيما بقي من قيمته، وإن شاء يخدمه بحساب ما بقي منه. وسيأتي البحث في ذلك في باب المواريث إن شاء الله تعالى.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: فإن قال رجل لغلامه: أعتقتك على أن أزوجك جاريتي فإن نكحت عليها أو تسريت (2) فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى فعليه ذلك الشرط (3) (4).
وعليه دلت الرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت [عليها] فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فيتسرى أو يتزوج، قال: عليه مائة دينار (5).
والرواية وإن كانت صحيحة لكن في العمل بها نظر.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: العتق لا يقع إلا بقوله: أنت حر مع القصد إلى ذلك والنية، ولا يقع بشئ من الكنايات مثل: أنت سائبة ولا سبيل لي