حياة مستقرة، أو غير مستقرة، أو أدركه ممتنعا. فالأول: إن اتسع الزمان لذبحه لم تحل إلا بعد الذكاة، ويعرف ذلك بأن يحرك ذنبه أو تركض رجله أو تطرف عينه، وإن لم يتسع الزمان لذبحه حل من غير ذكاة. والثاني: لم يحتج إلى الذكاة، والذكاة أفضل. والثالث: إن أخذه ذبحه، وإن هرب عدوا وأخذ يعدو خلفه فإن وقف وفيه حياة مستقرة أو غير مستقرة فحكمه حكم ما ذكرناه (١).
احتج ابن إدريس: بأنه غير ممتنع (٢) حينئذ، فلا يحل بغير التذكية، كالشاة إذا لم يكن مع الإنسان ما يذكيها، فإنها لا تحل بقتل الكلب المعلم لها إجماعا، لأنها ليست صيدا، وهذا مثله.
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: قوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ (3) وهو عام في المتنازع.
وما رواه جميل بن دراج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله عز وجل:
(فكلوا مما أمسكن عليكم) ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد (4).
والجواب: عما ذكره المنع من مساواة الصيد الشاة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: صيد الكلب إذا غاب عن العين ثم وجد مقتولا لا يجوز أكله (5).