فأمسك (1). وهذه المباحثة بين الشيخين غير مبينة.
والتحقيق أن نقول: الأيمان قد تتبع الأعيان وقد تتبع الأسماء إذا انفرد كل واحد منهما عن صاحبه، كما لو حلف لا أكلت هذا أو لا لبست هذا فإن اليمين تتعلق بتلك العين فلا يحل له أكل ذلك الشئ ولا لبسه على أي حال كان، ولو حلف لا أكلت حنطة ولا لبست قميصا تعلقت اليمين بالأسماء هنا، فلو أكل خبزا أو دقيقا أو سويقا أو لبس غير القميص إن كان ما يصلح اتخاذه قميصا أو لا لم يحنث، فإذا اجتمعا كما في صورة النزاع احتمل انصراف اليمين إلى العين وإلى الاسم، وإذا احتمل كل منهما وأصالة البراءة تقتضي عدم الحنث وجب المصير إليه، وإنما قلنا نحن بالحنث لا من هذه الحيثية بل من حيثية اسم الأكل، فإنه لا ينصرف إلى الحنطة إلا على الصفة التي انتقلت إليها من كونها خبزا أو سويقا أو دقيقا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف لا ركبت دابة العبد وللعبد دابة جعلها سيده في رسمه فركبها لم يحنث، وقال بعضهم: يحنث، لأنها تضاف إليه، والأول أقوى، لأنه الحقيقة، والثاني مجاز. فأما إن ملكه سيده الدابة فمن قال: إنه لا يملك لا يحنث، ومن قال: يملك حنث، لأنها ملك العبد، والأول أقوى (2).
والوجه في الأول الحنث، لأن الحقيقة إذا تعذرت وجب الحمل على المجاز، على أن الإضافة لا تستدعي التملك، بل قد يرد للاستحقاق - مثل: سرج الدابة وثوب العبد - وحينئذ يتحقق المسمى هنا حقيقة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أول من يدخل من عبيدي أحرار فدخل اثنان معا ودخل ثالث بعد هما لم يعتق الاثنان، لأنه لا أول بينهما ولا