والخالي عن منازعة مدعي الواحد بين مدعي الاثنين ومدعي الكل، والثالث بينهم أثلاثا فكذا هنا، بخلاف تركة الميت فإن التنازع فيه ابتداء هو الدين في ذمة الميت دون العين.
وكلام الشيخ لا يخلو من قوة، خصوصا إذا كان التداعي بين اثنين (1) خاصة، أما لو زاد على اثنين فالوجه ما قاله ابن الجنيد.
مسألة: قال ابن الجنيد في تداعي الجدار بين الدارين: ولا يحكم بالحائط من أجل أن فيه خشب أحدهما دون الآخر.
والوجه أنه يحكم به لصاحب الخشب من حيث إنه متصرف فيه.
مسألة: قال ابن الجنيد: الحائط المشترك والبيت الذي سفله لواحد وعلوه لآخر ليس لأحدهما هدمه إلا بإذن صاحبه، ولو انهدم السفل من غير حادثة أحدثها صاحب السفل والعلو لم يجبر صاحب السفل على بناء سفلة، ولصاحب العلو أن يبني السفل ويبني العلو فوقه، ولا يدع صاحب السفل ينتفع بسفله حتى يؤدي إلى صاحب العلو قيمة البناء، وهو قول مالك وأبي حنيفة وغيرهما، وزعم أبو ثور أنه يجبر صاحب السفل على البناء.
واحتج بقول البني - صلى الله عليه وآله -: (لا ضرر ولا إضرار) (2).
والوجه أن لصاحب السفل الانتفاع بسفله وإن لم يؤد شيئا، لأن تبرع صاحب العلو بالبناء لا يوجب منع المالك من تصرفه في ملكه، لعموم تسلط الناس على ما يملكونه.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو تداعاه (3) - يعني: الولد - رجلان حران أو أكثر دينهم واحد وحالهم واحدة في الكف أقرع بينهم، وكذلك لو كان الطفل