وعن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا - عليه السلام - عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم. ومرق كثير، قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله، قلت: فإن قطر فيه الدم، قال: الدم تأكله النار إن شاء الله (1).
والجواب: حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه، ومنع صحة السند، فإن سعيد الأعرج لا أعرف حاله، والاحتجاج به يتوقف على معرفة عدالته. وفي طريق الثاني محمد بن موسى، فإن كان هو ابن عيسى أبو جعفر السمان فقد طعن القميون فيه وتكلموا فأكثروا (2)، قاله ابن الغضائري (3).
وقال النجاشي: محمد بن موسى بن عيسى أبو جعفر الهمداني السمان ضعفه القميون بالغلو، وكان ابن الوليد يقول: إنه كان يضع الحديث (4). فسقط الاستدلال بالخبرين.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا كانت القدر تغلى على النار فوقع فيها شئ من الخمر أهريق ما فيها من المرق وغسل اللحم وأكل بعد ذلك (5).
وقال ابن البراج: إذا كانت قدر على نار وهي تغلى فوقع فيها خمر وكان قليلا فإنه يهراق ما فيها، ويجوز غسل اللحم وأكله بعد ذلك وإن كان كثيرا.
فإنه يهراق ما فيها ولا يؤكل شئ منه. والأحوط في الوجهين جميعا ألا يؤكل من ذلك شئ على وجه (6).