مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: ولا يجوز أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق، بل ينبغي أن يبتدئ من فوق إلى أن يقطع الحلقوم (1). وتبعه ابن البراج (2).
وقال ابن إدريس: هذه رواية أوردها إيرادا، فإن صحت حملت على الكراهية دون الحظر، لأنه لا دليل على حظر ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد، والأصل الإباحة (3).
والشيخ عول في ذلك على رواية حمران بن أعين، عن الصادق - عليه السلام - قال: ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق (4).
وقول ابن إدريس قوي، لأن في الطريق أبا هاشم الجعفري، ولا أعرف حاله.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا يجوز ذبح شئ من الحيوان صبرا، وهو أن يذبح شيئا وينظر إليه حيوان آخر (5).
وقال ابن إدريس: هذه رواية أوردها إيرادا، فإن صحت حملت على الكراهة دون الحظر، لأنه لا دليل على حظر ذلك وتحريمه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والأصل الإباحة (6).
وقول ابن إدريس لا بأس به، لقصور الخبر في التحريم مع ضعفه، لأن في