خانك (1).
والجواب: الحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة. ولما رواه علي بن سليمان قال: كتب إليه - عليه السلام - رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا؟
فكتب: نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر فليأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله تعالى (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن وهب له أحد والديه شيئا ثم مات الواهب فطالبه الورثة بذلك الشئ جاز له أن يحلف أنه كان اشتراه وأعطى ثمنه، ولم يكن عليه كفارة ولا إثم (3). وتبعه ابن البراج في الكامل.
وقال ابن إدريس: هذا غير واضح، أما إذا طالبه الورثة بذلك الشئ فأقر لهم به أو قامت لهم بينة بأنه للميت فلهم انتزاعه وعوده تركة، فإن ادعى أنه اشتراه من والده فقوله غير مقبول، والقول قول الورثة، إلا أن يردوا عليه اليمين، لأن اليمين في جنبهم، ولا يجوز له أن يدعي أنه اشتراه ولا أن يحلف أنه اشتراه، فإن حلف على ذلك كان كاذبا معاقبا على كذبه، وأما إن ادعي أنه له ورضي الورثة بيمينه فيجوز حينئذ أن يحلف أنه له ولا يكون كاذبا في يمينه بل يكون صادقا، وإنما هذا خبر واحد أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا (4).
وقول ابن إدريس جيد، وقول شيخنا - رحمه الله - له محمل وهو: أن يكون