مسألة: المشهور بين علمائنا أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه من الرسل المشرفة والأماكن المقدسة والكتب المعظمة، كقوله: وحق رسول الله وحق الكعبة والقرآن.
وقال ابن الجنيد: الأيمان الموجبة للكفارة لا ينعقد إلا أن يكون الحالف حالفا بالله أو باسم من أسمائه التي لا يسمي بها أحد سواه، وأن يريد الحالف الله عز وجل بالاسم الذي لا يجوز به غير الله تعالى كالسميع والبصير. ثم قال - بعد كلام طويل -: ولا بأس أن يحلف الإنسان بما عظم الله تعالى من الحقوق، لأن ذلك من حقوق الله عز وجل، كقوله: وحق رسول الله - صلى الله عليه وآله - وحق القرآن. ونهى النبي - عليه السلام - عن الحلف بغير الله أو أن يحلفوا بآبائهم، فيحتمل أن يكون لأن آباءهم كانوا يشترطون فيها من تعظيم ما كانوا يحلفون به ويشركون به كاللات والعزى، وما كان شركا، لأنه لا يعظم الشرك إلا مشرك.
لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال:
قلت له: قول الله عز وجل: (والليل إذا يغشى) (والنجم إذا هوى) وما أشبه ذلك، فقال: إن الله عز وجل يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به (1).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله (2).
احتج بما رواه عمر بن يزيد، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن