الفصل الثالث في التدبير مسألة: قال الشيخ في النهاية (1)، وشيخنا المفيد في المقنعة (2): التدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت رق في حياتي حر أو حرة بعد وفاتي.
وقال ابن أبي عقيل: التدبير أن يقول الرجل لعبده أو لأمته: أنت مدبرة في حياتي وحرة بعد وفاتي.
وقال ابن الجنيد: والذي نختار للسيد إذا أراد تدبير عبده بعد موته أن يقول بمشهد من يجب الحقوق بشهادته: إني قد أعتقت فلانا أو حررته عن دبر مني أو هو حر إذا مت أو عند موتي أو متى ما مت أو إذا حدث في حدث الموت ليكون مصرحا بعتاقه، وذلك أحوط من أن يقول: قد دبرت عبدي أو هو مدبر، لأن ذلك يحتمل غير العتق.
وقال الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4): التدبير أن يعلق عتق عبده بوفاته فيقول: متى مت أو إذا مت فأنت حر. وكذا قال أبو الصلاح (5)، وابن حمزة (6).