بنيانه وقال له: قد كشفت أهلي فاستر بيني وبينك كان عليه أن يستر بينهما، إما ببناء أو غيره مما لا يتم معه كشف أهل صاحب الدار الأخرى، فإن كان الحائط بينهما وليس (1) هو ملكا لأحدهما وطلب أحدهما من الآخر بناءه (2) وامتنع من ذلك فعلى قسمين: إما أن يكون مما ينقسم أو يكون مما لا ينقسم، فإن كان مما ينقسم [قسم] بينهما وبنى كل واحد منهما حقه منه أو تركه إن لم يكن في ذلك ضرر على الآخر، وإن كان مما لا ينقسم ألزم (3) البناء أو البيع أو تسليمه إلى الآخر ليبنيه ويكون له دونه إن رضي بذلك، فإن تراضيا على أن يبنيه الطالب وينتفع به فإن أراد الآخر الانتفاع به معه دفع إليه نصف نفقته جاز ذلك (4).
والوجه أنه لا يجب على الجار بناء جداره المختص به إذا كان ساترا على جاره، للأصل، ولو كان مشتركا وأمكن قسمته لم يجب على الجار عمارة حصته، وإن تضرر الآخر بترك العمارة بل الذي (5) يطلب العمارة يعمر من نفسه.
مسألة: قال ابن البراج: إذا كانت له دار وأراد تحويل بابها عن المكان الذي هو فيه أو أراد فتح باب آخر مع بابها [كان ذلك جائزا] فإن كان في أزقة (6) غير نافذة لم يكن له فتح باب فيها ولا تحويل بابها عن مكانه إلا بعد أن يرضى أهل تلك الأزقة (7). وأطلق القول في ذلك، وليس بجيد، بل الحق التفصيل وهو: إن له فتح باب متقدم إلى رأس الدرب وتحويل الباب إليه دون التأخر.