ولم يذكر الشيخ في النهاية كراهة ذلك، للأصل.
مسألة: أطلق علماؤنا إباحة أكل ما يقتله الكلب المعلم.
وقال ابن الجنيد: وسواء كانت الكلاب سلوقية أو غيرها إذا كانت مما علمها المسلمون ما لم يكن أسود بهيما فإن الرواية عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال: لا يؤكل صيده. وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أمر بقتله، وهو قول ابن النخعي.
لنا: عموم إطلاق الأحاديث، والرواية التي نقلها لم تثبت عندنا.
مسألة: المشهور أن الكلب يصير معلما بما قاله الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2) وهو ثلاث شرائط: أحدها: إذا أرسله استرسل، وثانيها: إذا زجره انزجر، وثالثها: ألا يأكل ما يمسكه ويتكرر هذا منه دفعات حتى يقال في العادة: أنه قد تعلم.
وقال ابن الجنيد: والتعليم الذي يحل به ذلك أن يكون الكلب يفعل ما يريد صاحبه، فيطلب الصيد إذا أشلاه، وينعطف عليه إذا راغ من بين يديه ويمسكه له، وإذا جاءه ليأخذه منه لم يحمل (3) الصيد ويهرب منه، أو يحميه عنه بالهرير (4) عليه، فإذا كان كذلك فقد حل أكل ما مات في يده من الصيد بقبضه عليه بفيه أو بيده، فإن أكل منه قبل أن يخرج نفس الصيد لم يحل أكل باقية، وإن كان أكل منه بعد أن خرجت نفس الصيد جاز أكل ما بقي منه من قليل أو كثير. والمشهور الأول.
والشيخ - رحمه الله - لما أورد الأخبار الدالة على إباحة الأكل مما يقتله الكلب المعلم وإن أكل منه أورد خبرين: