احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار، عن الصادق، عن الباقر - عليهما السلام - أن عليا - عليه السلام - كان يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق، ولكن ينتظر عاما أو عامين فإن قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا (1).
واحتج الصدوق بما رواه جابر، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فعجز قبل أن يؤدي شيئا، فقال أبو جعفر - عليه السلام -: لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما أدى، فأما إذا صبروا (2) فليس لهم يردوه في الرق (3).
وقد روى القاسم بن سليمان، عن الصادق - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - كان يستسعي المكاتب أنهم (4) لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رقيق، وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: لهم شرطهم، وقال: ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم، فإن هو عجز رد رقيقا (5).
والجواب: الحمل على الاستحباب وضعف السند.
مسألة: منع السيد المرتضى في الانتصار (6). وقواه الشيخ في المبسوط (7) من كتابة العبد الكافر، واستدل عليه بمثل ما استدل على منع عتقه وتدبيره من