الفصل السادس في بقايا مسائل تتعلق بالقضاء مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ترافع نفسان إلى رجل من الرعية فرضيا به حكما بينهما وسألاه أن يحكم بينهما جاز، وإنما يجوز أن يرضيا ممن يصلح أن يلي القضاء، وهو أن يكون من أهل العدالة والاجتهاد والكمال على ما شرحناه من صفة القاضي، لأنه رضي به قاضيا فأشبه قاضي الإمام، فإذا نظر بينهما فمتى يلزم حكمه، في حقهما؟ قال قوم: بالرضا بما حكم به بعد حكمه، وقال آخرون: يلزم حكمه بما يلزم به حكم الحاكم، وهو إذا أمضاه هو عليهما، فمن قال: لا يلزم بمجرد الحكم كان لكل واحد منهما الخيار ما لم يتراضيا به بعد حكمه، فإذا تراضيا في ذلك الوقت لزم حكمه، وهو الأقوى عندي، لأن عليه إجماعا (1).
وقال في الخلاف: إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما وسألاه الحكم بينهما كان جائزا بلا خلاف، فإذا حكم بينهما لزم الحكم، وليس لهما بعد ذلك خيار، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: يقف بعد إنفاذ حكمه على تراضيهما، فإن تراضيا بعد الحكم لزم. واستدل بإجماع لفرقة