مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: وحق الله كانت يمينا إذا أراد يمينا، فإن لم يرد لم يكن يمينا (1).
وقال في الخلاف: إذا قال: وحق الله لا يكون يمينا قصد أو لم يقصد، لأن اليمين حكم شرعي، ولا دليل في الشرع على أن هذا يمين، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب هذا يمينا فعليه الدلالة، وأيضا فإن حقوق الله هو الأمر والنهي والعبادات كلها، فإذا حلف بذلك كانت يمينا بالمخلوقات ولم يكن يمينا بالله (2). وتابعه ابن إدريس (3).
والوجه عندي اعتبار عرف الحالف في ذلك، فإن قصد به الحلف بالله تعالى كانت يمينا، وإلا فلا.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال: (الله) بالكسر من غير حرف قسم لا يكون يمينا (4). وتبعه ابن إدريس (5).
وقال في المبسوط: إذا قال: الله لأفعلن كذا فإن أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا عندنا وعند هم، أما عندنا فلأن اليمين يحتاج إلى نية، وعند هم لأن حرف القسم ليس فيه، وقال بعضهم: يكون يمينا (6). وهذا يدل بمفهومه على أنه لو قصد اليمين كان يمينا، وهو المعتمد.
لنا: أنه يمين لغة وعرفا، لأن أهل اللغة سوغوا حذف حرف القسم، ولو بطل القسم حينئذ لم يجز ذلك في اللغة، والأصل في هذا الباب اللغات.