هناك غيرها انعتق نصيب ولدها واستسعيت في الباقي، اختاره الشيخان (1)، وابن إدريس وقال: وروي أنه إن كان لولدها مال أدى بقية ثمنها منه، ولا دليل على هذه الرواية (2).
وقال في المبسوط: وإذا مات السيد جعلت من نصيب ولدها وتنعتق عليه، فإن لم يكن هناك غيرها انعتق نصيب ولدها واستسعيت في الباقي، وإن كان لولدها مال أدى بقية ثمنها منه، فإن لم يكن ولدها باقيا جاز للورثة بيعها (3).
وقال ابن الجنيد: إنما ينعتق عندنا إذا كان لها ولد فمات سيدها وقد خلف ما يستحقه ولدها بنصيبه من ميراث والده أو يستحق بعضها فيؤدي بقية قيمتها، لقول النبي - صلى الله عليه وآله: (من ملك ذا رحم فهو حر).
والوجه ما قاله الشيخان، وقد تقدم البحث في أنه لا يجب على القريب شراء قريبه إذا ملك بعضه بغير اختياره.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: في الاستيلاد ثلاث مسائل: الأولى: إن تعلق الجارية بولد في ملك الوطء فتصير أم ولده بلا خلاف. الثانية: إن تعلق بمملوك في غير ملكه بأن تزوج أمه فأحبلها فأتت بولد مملوك (4) شرط المالك رقة لا يثبت للأم حكم الحرية لا في الحال ولا إذا ملكها فيما بعد، سواء ملكها بعد انفصال الولد أو قبله عندنا وعند جماعة. الثالثة: إن تعلق الأمة بحر في غير ملكه بأن يطأ أمة غيره بشبهة فتعلق منه بولد حر فلا تصير أم ولد في الحال، فإن ملكها قال قوم: لا تصير أم ولده، وقال بعضهم: تصير أم ولده. قال: وهو الأقوى عندي (5).