الفصل الثالث في الذبح وكيفيته مسألة: المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفار مطلقا، سواء كانوا أهل ملة - كاليهود والنصارى والمجوس - أو لا - كعباد الأوثان والنيران وغيرهما - ذهب إليه الشيخان (1)، والسيد المرتضى (2)، وسلار (3)، وابن البراج (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).
وقال الصدوق في المقنع: ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإسلام، ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصاري والمجوسي، إلا أن تسمعهم يذكرون اسم الله عز وجل عليها، فإذا ذكروا اسم الله عز وجل عليها فلا بأس بأكلها، فإن الله عز وجل يقول: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين) ولا بأس بذبيحة نسائهم إذا ذكروا اسم الله عز وجل. وقد سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن ذبائح النصارى، فقال: لا بأس بها، فقيل: إنهم