من الشافعية (1)، لعموم قوله - عليه السلام -: (لا ضرار ولا إضرار) (2).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تضرر بالقسمة أحد الشركاء دون الباقين - كما لو كان لأحدهما عشر الدار وباقيها للآخر - فإن كان الطالب هو المتضرر بالقسمة قال قوم: يجبر الممتنع عليها، لأنها قسمة فيها من لا يستضر بها، فوجب أن يجبر الممتنع عليها، كما لو كان الطالب (3) هو الذي لا يتضرر بها، وقال آخرون: لا يجبر، لأنها قسمة يستضر بها طالبها، فهو كما لو استضر بها الكل، وهو الصحيح عندنا (4).
وقال في الخلاف: إن كان الطالب مستضرا أجبر الممتنع عليها، وبه قال أهل العراق، وقال ابن أبي ليلى: تباع لهما ويعطى كل واحد منهما بحصته من الثمن، وقال أبو ثور: لا يقسم كالجوهرة، وهذا مثل ما قلناه، وقال الشافعي: إن كان الطالب يستضر بها فهل يجبر الممتنع أم لا؟ على وجهين: أحدهما: أنه يجبر، والآخر: أنه لا يجبر، وهو المذهب، لأنها قسمة يستضر بها طالبها، فأشبه ما إذا استضر بها الاثنان. دليلنا: قوله - عليه السلام -: (لا ضرر ولا إضرار) وفي ذلك ضرر إما على الطالب أو الممتنع، فلا يجوز ذلك، لعموم الخبر، وإنما أجبرنا إذا كان الممتنع غير مستضر، لأنه لا ضرر على الممتنع، والطالب قد رضي بدخول الضرر عليه فيجب أن يجبر عليه (5).
والمعتمد أن نقول: إن فسرنا الضرر ببطلان الانتفاع بالكلية لم يجبر الممتنع عليها ولا يجاب الطالب إليها، لما فيه من إضاعة ماله، وقد نهى النبي - عليه السلام - عنه - وإن فسرناه بما اخترناه من نقصان القيمة فالوجه إجبار الممتنع،