أن في تحريره تسليطا على مكاره أهل الدين والإيمان، وبقوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾ (1)، وليس المراد المال أو حسن التكسب فإنه لا يسمى الكافر والمرتد إذا كانا موسرين بأن فيهما خيرا ويسمى ذو الإيمان خيرا، وإن لم يكن موسرا فالحمل على ما ذكرناه أولى. ولو تساوت المعاني في الاحتمال لوجب الحمل على الجميع.
والوجه الجواز، وقد تقدم في عتق الكافر. الخير لو حمل على الدين لم يكن منافيا للجواز، لأن الأمر بكتابته مع الصلاح، والايتاء من مال الله لا يمنع من كتابة الكافر.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مات هذا المكاتب - يعني: المشروط عليه - وخلف مالا وأولادا كان ما تركه لمولاه دون غيره وكان أولاده مماليك له. وإن مات المكاتب المطلق وترك مالا وأولادا ورثه مولاه بقدر ما بقي من العبودية وكان الباقي لولده إذا كانوا أحرارا، فإن كان المكاتب قد رزق الولد بعد الكتابة من أمة له كان حكم ولده حكمه في أنه يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه، فإن أدى الابن ما كان قد بقي على أبيه صار حرا لا سبيل لمولاه عليه، وإن لم يكن له مال استسعاه مولى الأب فيما بقي على أبيه فمتى أداه صار حرا (2). وتبعه ابن البراج (3).
وقال المفيد وإن مات المكاتب المطلق وله مال وولد أحرار ورثوا منه بحساب الحرية فيه، وكذلك إن مات وله قرابة حر ورث منه بحساب الحرية فيه (4).