بالحنث، ولا تصح منه التكفير بوجه (1).
والمعتمد أن نقول: إن كان الكفر باعتبار جهله بالله تعالى وعدم علمه به أما بأن يجحد الرب تعالى أو يشبهه بغيره كالمجوس فهذا لا ينعقد يمينه، لأنه يحلف بغير الله تعالى، وإن كان باعتبار جحده نبوة أو فريضة معلومة الثبوت من دين الإسلام انعقدت يمينه بالله تعالى، لوجود المقتضي للانعقاد وهو الحلف بالله تعالى من عارف به عاقل لا ولاية لأحد عليه، وإذا انعقدت وجب عليه الفعل المحلوف عليه، فإن كان من الطاعات وقصد إيقاعه على وجه التقرب إلى الله تعالى وجب عليه تقديم الإسلام وفعله، إذ لا طاعة من الكافر، لأن استحقاق الثواب مشروط بالإيمان، وإن كان غير طاعة وجب عليه فعله مطلقا، ومتى حنث وجبت عليه الكفارة، لوجود المقتضي، ولكن لا يصح منه أداؤها إلا بتقديم الإسلام عليه، فإن أسلم بعد الحنث سقطت الكفارة عنه، لوجود المقتضي للإزالة وهو الإسلام.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حلف لا دخلت بيتا، فدخل بيتا من شعر أو وبر أو بيتا من حجر أو مدر فإنه يحنث، وقال بعض الشافعية: إن كان بدويا حنث بدخول بيت البادية أو البلدان، وإن كان قرويا حنث بدخول بيت البلدان، وفي بيوت البادية وجهان. ثم قال: دليلنا: إن الاسم يتناول هذه الأبيات، قال تعالى: (وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا) فسماها بيوتا (2).
وقال في المبسوط: إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم أو وبر أو من حجر أو طين أو مدر قال قوم: يحنث على كل حال، بدويا كان أو قرويا إذا كان يعرف عادة البادية والحاضرة، وقال بعضهم: إن كان بدويا لا