لانتفاء الضرر في حقه.
لا يقال: ما ذكرتم من الدليل في بطلان الانتفاع عائد في نقصه.
لأنا نقول: نمنع عوده، لأن للإنسان التصرف في ماله بما يعود نفعه إليه (1) وإن اشتمل على نقص قيمته، بل على إبطالهما، لما اشتملت عليه من النفع، وإفراز حق كل واحد من الشريكين وتفرده عن صاحبه أعظم نفعا له من الشركة، فجاز تحمل النقص لأجله.
مسألة: إذا كانت السهام متفاوتة والقيمة متفقة بأن كان لأحدهم السدس مثلا وللآخر الثلث وللثالث النصف وأخرج القاسم الأسماء على السهام قال الشيخ في المبسوط: كتب ست رقاع: لصاحب السدس رقعة ولصاحب الثلث رقعتان (2) ولصاحب النصف ثلاث (3)، وقال بعضهم يجزئ ثلاث رقاع، لأنه إنما يخرج القرعة مرتين ويكتفي بها عن الثالث، فإذا أمكن الاختصار (4) فلا معنى للتطويل. والأول أقوى، لأن كل من كان سهمه أكثر كان حظه أوفر وله مزية على صاحب الأقل، فإذا كتب لصاحب النصف ثلاث رقاع كان خروج قرعته أسرع وأقرب، فإذا كتب له واحدة كان خروج قرعته وقرعة صاحب السدس سواء، فلهذا قيل: يكون له أكثر من رقاع غيره. والثاني أيضا قوي، لأنا فرضنا أن القيمة متساوية فلا فائدة في ذلك غير التقديم والتأخير، وذلك لا فائدة فيه (5). وهذا يدل على تردده، والأخير عندي أقوى، لقلة المؤونة فيه وحصول الفائدة بكمالها فكانت أولى، ولا فائدة طائلة تحت هذا.
مسألة: منع الشيخ في المبسوط من قسمة الزرع وحده وقال: لو طلب قسمة