أو أحدهما أغرما أو أحدهما المهر للزوج الثاني أن كان دخل بها وردت إلى الأول، ولا يقر بها حتى تعتد من الثاني، وإن لم يقر بها فرق بينهما ولا شئ لها وهي زوجة الأول ولا عدة عليها (1).
واختار ابن إدريس قول الشيخ في المبسوط، ونسب ما قاله الشيخ في النهاية إلى أخبار الآحاد (2) والوجه أن المرأة لا ترد إلى الأول ولا ينقض الحكم بالطلاق، وأما غرامة المهر فليس قول الشيخ فيه بعيدا من الصواب، لأنهما فوتا عليه البضع وقيمة المهر لكن الغرم للأول، وقوله في الخلاف قوي أيضا، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين، ولا بأس بحمل قول الشيخ في النهاية بالرد إلى الأول بعد العدة على أنها تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم حاكم بذلك.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهدا على رجل بدين ثم رجعا ألزما بمقدار ما شهدا به، وإن رجع أحدهما ألزم بمقدار نصيبه (3) من الشهادة - وهو النصف - ومتى شهدا على رجل ثم (4) رجعا قبل أن يحكم الحاكم طرحت شهادتهما ولم يلزما شيئا بل يتوقف الحاكم عن إنفاذ الحكم، وإن كان رجوعهما بعد حكم الحاكم غرما ما شهدا به إذا لم يكن الشئ قائما بعينه، فإنه كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولم يلزما شيئا (5).
وقال في المبسوط: إن رجعا قبل الحكم لم يحكم بلا خلاف، إلا أبا ثور فإنه قال: يحكم به، وإن رجعوا بعد الحكم وقبل القبض فإن كان [الحق] حدا لله كالزنا والسرقة لم يحكم، لأن الرجوع شبهة، وإن كان حقا لآدمي سقط بالشبهة كالقصاص وحد القذف، وإن رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض