أحدهما: في الصحيح عن رفاعة بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الكلب يقتل، فقال: كله، فقلت: أكل منه! فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه (1).
قال الشيخ: أنه محمول على ما إذا كان معتادا للأكل، أو أنه خرج مخرج التقية، لأن في العامة من يقول: لا يجوز أكل الصيد إذا أكل منه، لأنه يكون قد أمسك على نفسه، فلا يكون قد أمسك عليك (2).
مسألة: عد ابن البراج في قسم المباح كل ما أخذ بباز أو جرى مجراه من الجوارح وأدركت ذكاته مع التسمية عند الإرسال (3).
وهذه العبارة رديئة، فإنه لا يشترط التسمية عند الإرسال بل عند التذكية، إذ لا عبرة بمقتول هذه الجوارح، سواء سمى صاحبها أولا، وإنما العبرة بالتذكية وهناك يشترط التسمية.
مسألة: قال سلار: الصيد على ضربين: أحدهما: يؤخذ بمعلم الكلاب أو الفهد أو الصقر أو الباز أو النبل أو النشاب أو الرمح أو السيف أو المعراض أو الحبالة أو الشبكة (4)، والآخر: ما يصاد بالبندق والحجارة والخشب (5).
فالأول: كله - إذا لحق منه (6) ذكاته - حل، إلا ما يقتله معلم الكلاب فإنه حل أيضا، فإن أكل منه الكلب نادرا حل، وإن اعتاد الأكل لم يحل منه إلا ما