عليه. أورد هذه الرواية شيخنا في نهايته إيرادا (1). وهذا يدل على ضعف هذا القول عنده.
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: ما رواه ابن محبوب، عمن ذكره، عن الصادق - عليه السلام - قال:
كل عبد مثل به فهو حر (2).
وما رواه الصدوق في الصحيح، عن أبي بصير، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في من نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه (3).
وقول ابن حمزة بعتق الأبرص ضعيف.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أعتق مملوكه وشرط عليه شرطا وجب عليه الوفاء به ولم يكن له خلافه، فإن شرط عليه أنه متى خالفه في فعل من الأفعال كان ردا في الرق فخالفه كان له رده في الرق (4).
وقال ابن البراج: إذا كان له مملوك فأعتقه وشرط عليه أنه متى خالفه في فعل من الأفعال كان ردا في الرق، أو كان عليه مال معلوم كان الشرط صحيحا (5).
وقال ابن إدريس: قول الشيخ غير واضح، لأن الحر لا يجوز أن يعود رقا، والشرط إذا كان مخالفا للكتاب والسنة كان باطلا، وهذا شرط يخالف