الثالث: لأنه ليس بأول، فإن قال: أول من يدخل من عبيدي وحده فهو حر فدخلها اثنان معا وثالث بعد هما عتق الثالث وحده، لأنه أول داخل وحده.
وقد روى في أحاديثنا أن الاثنين يعتقان، لأنهم رووا أنه إذا قال: أول ما تلده الجارية فهو حر فولدت توأما اثنين أنهما يعتقان (1). وقد تقدم البحث في ذلك في العتق.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام فخرج راكبا وقد نذر المشي مع القدرة لزمه دم، لأنه ترك المشي، وروى أصحابنا أنه يعيد الحج ويمشي ما ركب، ورووا مثل الأول (2).
وقال في الخلاف: إذا نذر المشي وجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يركب، فإن ركب وجب عليه إعادة المشي، فإن عجز عن ذلك لزمه دم، لإجماع الفرقة وأخبارهم (3).
والمعتمد أن نقول: إن كان النذر موقتا فركب مع القدرة وجب عليه كفارة خلف النذر، وإن لم يكن موقتا وجب عليه الحج ماشيا ولا كفارة ولا دم، وإن ركب مع العجز فإن كان موقتا فلا دم ولا كفارة وأجزأه، وإن لم يكن موقتا توقع المكنة ولا دم ولا كفارة.