فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية (1).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا نذر صوم سنة لا بعينها ولم يشترط التتابع صامها كيف شاء، فإن صام منها شهرا بين هلالين اعتد به شهرا تاما كان أو ناقصا، وإن صام بالعدد صام كل ثلاثين يوما شهرا، فإن صام شوال فإن كان تاما صام يوما آخر مكان الفطر، وإن كان ناقصا صام يومين، لأنه إذا أفطر يوما منه كان الاعتبار بالعدد ويقوى في نفسي أنه لا يلزمه أكثر من يوم واحد، وإن صام ذا الحجة أفطر الأضحى والتشريق، فإن كان تاما قضاها، وإن كان ناقصا قضى خمسة أيام، وعلى ما قلناه مثلها، وإن اختار أن يصومها متتابعة فإنه يصوم رمضان عن رمضان ويفطر العيدين والتشريق وعليه أن يقضي ما لم يصم عن نذره، فإن كان شوال وذو الحجة تامين قضى خمسة أيام وثلاثين يوما عن رمضان والعيدان وأيام التشريق خمسة أيام، وإن كانا ناقصين قضى عندهم سبعة وثلاثين يوما وعندنا خمسة وثلاثين يوما. وهذا يدل على تردده في اليوم الناقص.
وقال في فصل الظهار منه: إذا ابتدأ بصوم الشهرين من أول يوم الفطر وصام شوال وذا القعدة فيوم الفطر لا يصح صومه ويصح صوم ما بعده، فأما ذو القعدة فإنه يصح ويجزئ تاما كان أو ناقصا، فإن الشهرين اسم لما بين الهلالين. وأما شوال فإنه انقطع يوم من أوله ولا يمكن اعتباره بالهلال ويعتبر بالعدد فيحتاج أن يتمه ثلاثين يوما، فإن كان شوال تاما فقد حصل له تسعة وعشرون يوما فيصوم يوما واحدا من ذي الحجة، وإن كان ناقصا صام يومين، وإن قلنا: يقضي يوما، لأنه ما أفطر من الشهر الهلالي إلا يوما كان قويا.
وهو يدل على تردده أيضا.