فلا تأكله واستصبح به: والزيت مثل ذلك (1). وكذا باقي الأحاديث (2).
إذا عرفت هذا فنقول: لا استبعاد فيها قاله شيخنا في المبسوط من نجاسة دخان الدهن النجس، لبعد استحالته كله، بل ولا بد وإن يتصاعد من أجزائه قبل إحالة النار لها بسبب السخونة المكتسبة من النار إلى أن يلقى الظلال فيتأثر بنجاسته، ولهذا منعوا من الاستصباح به تحت الظلال، فإن ثبوت هذا القيد مع طهارته مما لا يجتمعان، لكن الأولى الجواز مطلقا، للأحاديث، ما لم يعلم أو يظن بقاء شئ من أعيان الدهن، فلا يجوز الاستصباح به تحت الظلال.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز استعمال أواني شرب المسكر إلا بعد أن يغسل بالماء ثلاث مرات وتجفف (3). وتبعه ابن البراج (4).
وقال ابن إدريس: ليس على وجوب التجفيف دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وأما غسلها ثلاث مرات فبعض أصحابنا يوجبه، وبعض منهم لا يرى ولا يراعي عددا في المغسول إلا في الولوغ خاصة. وروي رواية أنها تغسل سبع مرات (5).
وقول الشيخ ليس بعيدا من الصواب، لأن الماء الذي يغسل به النجاسة نجس بعد انفصاله عن المحل، فاعتبر التجفيف، وأن كان الوجه ما قاله ابن إدريس.