احتج ابن بابويه بما رواه حفص بن غياث، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن كفارة النذور، فقال: كفارة النذور كفارة اليمين (1).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن قلت: لله علي فكفارة يمين (2).
والجواب: الحمل على العجز، لما رواه جميل بن صالح في الصحيح، عن الكاظم - عليه السلام - أنه قال: كل من عجز من نذر نذره فكفارته كفارة يمين (3).
تنبيه: قال المفيد: من نكث عهدا لله تعالى كان عليه من الكفارة ما قدمناه، وهي كفارة قتل الخطأ (4). وهو يعطي وجوب الترتيب.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من كان عليه صيام يوم نذر صومه فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم وقد أجزأه (5).
وقال المفيد: والذي ينذر لله أن يصوم يوما بعينه فيفطره بغير عذر فعليه الكفارة وصيامه على سبيل القضاء، فإن عرض له في ذلك مرض فليفطره ثم ليقظه ولا كفارة عليه (6).
وقال ابن إدريس: قول الشيخ في النهاية ليس على ظاهره، بل إن كان