ينافيه، لأن الباطن إنما يعلمه الله تعالى، وكذا الأخير، لأن قوله - عليه السلام -:
(وعرف بالصلاح) إنما يتم مع العدالة.
مسألة: اختلف قول الشيخ في مسألة الجرح والتعديل إذا عدل الشاهد اثنان وجرحه اثنان فقال في المبسوط: يقدم الجرح على التعديل (1).
وقال في الخلاف إذا شهد اثنان بالجرح وشهد آخران بالتعديل وجب على الحاكم أن يتوقف (2). وابن إدريس (3)، وابن حمزة (4) ذهبا إلى ما قاله الشيخ في المبسوط.
والحق عندي التفصيل، وهو أن نقول: إن جاز الجميع بين الشهادتين حكم بالجرح، لجواز خفاء سببه عن المعدل، وإن لم يجز وقف الحاكم ولم يحكم بالشهادة بل تتساقط بينة التزكية والجرح، وذلك مثل أن يشهد الجارح بسبب ينفيه المعدل، كما لو شهد بأنه في الوقف الفلاني في المكان الفلاني شرب خمرا وشهد المعدل بأنه في ذلك الوقت بعينه كان في مكان آخر لا يمكن أن يجامع كونه في ذلك الأول في ذلك الوقت، لعدم أولوية القبول، بخلاف الأول فإن قبول الجرح أولى.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6): لا يقبل الجرح إلا مفسرا، ويقبل التعديل المطلق من (7) غير تفسير.
واستدل في الخلاف بأن الناس يختلفون فيما هو جرح وما ليس بجرح، فيجب أن يفسر، لأنه ربما اعتقد فيما ليس بجرح أنه جرح، فإذا فسره عمل