منه ويبطل (1) من مال الكتابة بقدر ما عتق منه ويسعى فيما (2) بقي، فإن مات السيد وليس له من المال غيره ولم يكن أدى من مال (3) الكتابة شيئا عتق منه الثلث وسعى في ثلثي القيمة إن شاء أو ثلثي الكتابة (4).
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: أن الكتابة والتدبير متنافيان، وقد بينا أن الوصية تبطل بفعل ما ينافيها وأن التدبير وصية وقد تعقبه الكتابة فيبطل.
لا يقال: لو تنافيا لم يجتمعا على تقدير تقديم الكتابة، والتالي باطل، لصحته عندكم، فيبطل المقدم.
لأنا نقول: الفرق ظاهر، فإن الوصية تصح للأجنبي، وأقصى ما تقتضيه الكتابة العتق.
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان له عبدان فكاتبهما مكاتبة واحدة على ألف درهم وكل منهما (5) كفيل عن صاحبه ثم دبر أحدهما ومات السيد عتق المدبر ورفعت حصته من المكاتبة وأخذ الوارث بحصة الآخر أيهما شاء، فإن أخذ بها المدبر رجع بها على صاحبه (6). وهذا يشعر بجواز كفالة كل من الغريمين لصاحبه بما عليه من المال، وأن المالك يتخير في إلزام أيهما شاء.
والمعتمد أن نقول: إن رضي بكفالة كل منهما لصاحبه فلا فائدة في الكفالة، لأن الكفالة بالمال عندنا ناقلة، وإن لم يرض بكفالتهما بل بكفالة أحدهما خاصة كان له مطالبته بجميع الدين وبرئ الآخر منه.
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما نصيبه كان نصيبه مدبرا وليس عليه لشريكه قيمة، فإن مات فعتق العبد كانت