السنة (1).
والمعتمد: أنه إذا شرط عليه شيئا معينا (2) لزمه، ويكون ذلك عتقا وشرطا لا عتقا معلقا على شرط، مثل أن يقول: أنت حر وعليك كذا. أما لو علق العتق بشرط فإنه يبطل، كقوله: أنت حر إن فعلت كذا، ولو شرط عليه أنه متى خالفه في الأول كان ردا في الرق بطل العتق، لما تقرر من عدم قبوله للشرط (3).
احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار وغيره، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها (4) أن يرده في الرق، قال: له شرطه (5).
والجواب: الطعن في السند أولا، فإن في إسحاق قولا. والقول بالموجب ثانيا، فإن إثبات أن له شرطه يقتضي رده في الرق، ومع بطلان العتق يكون هذا الحكم ثابتا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن شرط عليه خدمة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك لزمه ذلك، فإن مات المعتق كانت خدمته لورثته، فإن أبق العبد ولم يوجد إلا بعد انقضاء المدة التي شرط عليه المعتق لم يكن للورثة عليه سبيل (6).
وتبعه ابن البراج (7).
وقال ابن الجنيد: ولا بأس بأن يشترط على المعتق عملا معينا أو مدة معلومة، ويجعل له في تلك المدة ما ينفق منه ويكتسي به لقطعه بشرطه عليه من