عالما بمكان الشاهد وقت إقراره، ولم يشترط عليه ألا يشهد به عليه، فإن كان ممن شرط عليه ذلك أو كان ممن قد خدع فتستر عنه لم يكن له أن يشهد عليه.
لنا: إن شرط العلم، فيندرج تحت عموم: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ (1).
مسألة: قال ابن الجنيد: شهادة الوصي جائزة لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم عن الطفل ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما ترد شهادته عليه. وليس بجيد، لأنه يجر بشهادته نفعا هو الولاية على ذلك المال.
قال الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3): يثبت الإقرار بالزنا بشهادة اثنين.
واحتج عليه بأن سائر الإقرارات تثبت بشهادة اثنين بلا خلاف، فمن اعتبر في هذا وحده أربعة شهود يحتاج إلى دلالة، وتبعه ابن إدريس (4).
والمعتمد أنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدول كالزنا.
لنا: إن الغرض من التشديد صيانة نفس المكلف عن الإتلاف وعرض المسلم عن الأخذ، وهذا المعنى ثابت هنا، فيجب به التشديد رعاية لهذه المصلحة وتحصيلا لها، وثبوت باقي الإقرارات بالشاهدين لا يستلزم ثبوته هنا بهما، لافتراقهما في المعنى، وكما أن المقر به لا يثبت هنا بشاهدين ويثبت في غيره بهما كذا الإقرار يختلف باختلافهما.
مسألة: جزم الشيخ في الخلاف أن التركة لا تنتقل إلى الورثة إذا استوعبها الدين على الميت، وإن يستوعبها انتقل إلى الورثة فاضل الدين (5). وقواه في