وقد روى الحسين بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه (1). وهذه الرواية لم يثبت عندي عدالة رجالها.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما لم يجز أكله على حال، وإن كان فيه روح وجبت تذكيته، وإلا فلا يجوز أكله (2).
وقال في الخلاف: إذا نحرت البدنة أو ذبحت البقرة أو الشاة فخرج من جوفها ولد فإن كان تاما - وحده أن يكون قد أشعر وأوبر - نظر فيه، فإن خرج ميتا حل أكله، وإن خرج حيا ثم مات لم يحل أكله وإن خرج قبل أن يتكامل لم يحل أكله بحال (3).
وقال المفيد: وجنين الحيوان حلال إذا أشعر أو أوبر (4) وذكاته ذكاة أمة، ولا يجوز أكله قبل أن يشعر أو يوبر (5) مع الاختيار (6).
وقال ابن أبي عقيل: وإذا ذبح ذبيحة فوجد في بطنها ولدا تاما فإنه يؤكل، لأنه ذكاة الأم ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل.
وقال ابن الجنيد: والجنين من الأنعام الذي لم يكمل خلقه وكماله أن يوبر أو يشعر لا يحل أكله، فإذا بلغ هذه الخصال كان ذكاته ذكاة أمه إذا خرج من