وما رواه محمد بن يعقوب، عن الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والمذكى (1) اختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة فإنه لا بأس به (2) (3).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول:
إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة (4).
والجواب عن قول ابن إدريس ما تقدم من أنه: ليس بيعا محققا بل أطلق عليه اسم البيع، لمشابهته له في بذل مال في مقابله عوض.
سلمنا، لكن يصرف فيه البيع إلى المذكى (5).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس، فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه ولا يتملأ منه، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا والعادي الذي يخرج لقطع الطريق لا يحل لهما أكل الميتة وإن اضطرا إليه (6). وتبعه ابن البراج (7).
وقال في المبسوط: إنها حلال للمضطر ولمن (8) هو في معناه، وهو من يخاف