مسألة: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية إن (1) من وطأ أمته وهي حائض إن عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة (2) مساكين، واستدل بعد الإجماع بأنا قد علمنا أن الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى، فهي داخلة تحت قوله تعالى: (وافعلوا الخير) وأمره بالطاعة مما لا يحصى من الكتاب، فظاهر الأمر يقتضي الإيجاب في الشريعة، فينبغي أن تكون هذه الصدقة واجبة بظاهر القرآن، وإنما يخرج بعض ما يتناوله هذه الظواهر عن الوجوب، ويثبت له حكم الندب (3) بدليل قاد إلى ذلك، ولا دليل هنا (4) يوجب العدول عن الظواهر (5).
والمعتمد الاستحباب: لأصالة براءة الذمة، وقد تقدم.
مسألة: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية القول: بأن من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ، وإن يصبح صائما كفارة عن تفريطه، واستدل بعد الإجماع بقوله تعالى: (وافعلوا الخير) (6).
وهذا تصريح منه بالوجوب، وعلماؤنا وإن قالوا: بأن من نام عن العشاء حتى يتجاوز نصف الليل فكفارته أن يصبح صائما، لكن لم ينصوا على الوجوب.
والوجه عندي الاستحباب، عملا بأصالة البراءة، والإجماع ممنوع على الوجوب، والأمر لا دلالة فيه على هذا المعنى.
وقد روى الشيخ عن عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن الصادق - عليه