والوجه ما قاله ابن الجنيد في المسألة الثانية من التفاسخ، وكذا في الأولى أيضا، مع احتمال ما ذكره فيها.
وقوله الشيخ في الثانية ليس بعيدا من الصواب أيضا، لأن القول قول البائع مع يمينه في قدر الثمن مع بقاء العين كما (1) قررناه أولا في كتاب البيع أنه مذهبه، فالبائع هنا يدعي أن ثمن أحد العبدين ألف فالقول قوله مع يمينه والمشتري يدعي نقص الثمن عن ذلك فلا يتلفت إليه، ويدعي ابتياع العبد الآخر بتكملة الألف فلا يقبل قوله إلا بالبينة.
مسألة: قال ابن الجنيد: وإذا ادعى رجل عبودية لقيط في دار الإسلام فإن أقام بينة، وإلا فاللقيط حر على أصل الولادة بالدار ولا يمين عليه، وكذلك القول في الولاء، إلا أن تكون الخلقة واللسان تشهدان بعبودية الأصل، فإن المدعي إذا لم يكن له بينة أحلف المدعي عليه، فإن حلف برئ.
والوجه أنه لا فرق بين المسألتين في توجه اليمين على اللقيط، لأنه منكر دعوى صحيحة مسموعة خالية عن البينة، فتجب فيها اليمين كغيرها من الدعاوي.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو دفع بعض الخصوم إلى القاضي رقعة أقر فيها بشئ لم يلزمه حكم الإقرار بما تضمنت حتى يسأله عن الرقعة بخطه، فإن قال:
نعم ألزمه بذلك.
والوجه أنه لا يلزمه بمجرد اعترافه بأنها خطه إلا بعد إقراره بأن مضمونها حق عليه، فإن الكتابة قد تصدر عن الساهي والمكره وكاتب القبالة قبل الأخذ.