الفصل الثاني في الولاء مسألة: لو مات المعتق قال الشيخ في النهاية: لا يخلو إما أن يكون المعتق رجلا أو امرأة، فإن كان رجلا ورث ولاء مواليه أولاده الذكور منهم دون الإناث، فإن لم يكن له ولد ذكور وكان له بنات كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم، لأنهم الذين يضمنون جريرته، وإن كان امرأة ولها موال ولها ولد ذكور وإناث ولها عصبة فإذا ماتت كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها (1).
وقال في المبسوط: الولاء لحمة كلحمة النسب يثبت به الميراث، إلا أنه لا يرث المولى مع وجود واحد من ذوي الأنساب، سواء كان ذا فرض أو لا، وسواء كان قريبا أو بعيدا، من أب كان أو من أم (2). وعلى كل حال وإذا لم يكن له أحد كان ميراثه لمولاه الذي أعتقه أو من يتقرب من جهته من الولد والوالدين أو إخوته من قبل أبيه وأمه أو من قبل أبيه، وفي أصحابنا من قال:
والأخوات من جهتهما أو من يتقرب بأبيه من الجد والعمومة وأولادهم، ولا يرث أحد ممن يتقرب من جهة أمه من الإخوة والأخوات ومن يتقرب بهما ولا