الخدمة (1).
وهذا الذي ذكره الشيخ ليس بجيد، لما بيناه من أن التدبير وصية، وأنها تبطل بالخروج عن ملكه، وبيع المنافع لا يصح، لعدم كونها أعيانا، وعدم العلم بها وبمقدارها، بل الوجه في الجمع أن يحمل المنع من بيع المدبر على ما إذا كان التدبير واجبا فهنا لا يجوز بيعه، لما فيه من مخالفة النذر. ويحمل بيع الخدمة على الإجارة، فإنها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة، ويريد ببيع الخدمة مدة حياته أن له أن يؤجره مدة معينة، فإذا انقضت المدة جاز له أن يؤجره أخرى، وهكذا مدة حياته.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا دبر الرجل جارية وهي حبلى فإن علم بذلك كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبرا، فإن لم يعلم بحبلها كان الولد رقا ويكون التدبير ماضيا في الجارية، فإن حملت بعد التدبير وولدت أولادا كان أولادها بمنزلتها مدبرين (2)، فمتى مات الذي دبر أمهم صاروا أحرارا من الثلث، فإن زاد الثلث (3) استسعوا في الباقي، فإذا أدوا انعتقوا، وليس للمولى أن ينقض تدبير الأولاد وإنما له نقض تدبير الأم فحسب (4). وتبعه ابن البراج (5).
والبحث هنا يقع في موضعين:
الأول: لو دبر الحبلي هل يسري إلى الحمل؟ نص في النهاية عليه مع علمه بالحبل، وإلا فلا. وتبعه ابن البراج على ذلك.