لنا قوله - عليه السلام -: (الناس مسلطون على أموالهم).
ولأنه يجوز بيع نصيبه وعتقه فجازت كتابته، لأنها لا ينفك عنهما، ونمنع تضرر الشريك بالكتابة، فإن السعي الثابت قبل الكتابة يثبت بعدها، أقصى ما في الباب إن الشريك يقاسم شريكه، وهنا يقاسم العبد.
مسألة: سوغ الشيخ في المبسوط في كتاب المكاتب أن يبيع المولى عبده من نفسه، فإن أطلق كان الثمن حالا ويعتق العبد، وولاؤه للإمام، لأنه سائبة لا ولاء لمولاه عليه، إلا أن يشترط ذلك كالكتابة عندنا، وإن كان الثمن إلى أجل كان على ما وقع عليه العقد (1). ومنع جماعة من علمائنا في ذلك.
احتج الشيخ بأصالة الجواز، وبأنه عقد وقع من أهله في محله فكان صحيحا.
احتج المانعون بأن البيع يستدعي انتقال الملك من البائع إلى المشتري ومقتضاه ذلك، والملك من الأمور النسبية، وهي لا شك تستدعي تغاير المنتسبين، ولا مغايرة هنا فلا ملك ولا بيع.
ويشكل الأول: بأن الأصل يعدل عنه عند قيام الدليل على خلافه.
والثاني: بمنع كون المحل محلا قابلا لما يحله هنا، فإن الملك يستدعي كون المحل قابلا له، وإنما يكون قابلا لو كان أهلا للتملك، والعبد قد بينا أنه لا يملك شيئا.
والثالث: بمنع حصر مقتضى البيع في ذلك، بل قد يكون شيئا آخر وهو خروج الملك عن البائع، وإن لم يدخل في ملك المشتري كشراء القريب إن أحلنا ملكه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب عبده على ألف إلى أجلين (2)