إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك.
ثم قال أبو عبد الله - عليه السلام -: و (1) قد فرض الله عز وجل على العبيد (2) فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها، قلت: فما ترى للمملوك أن (3).
يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال:
نعم، وأجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتوالى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت: أليس قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -:
الولاء لمن أعتق؟ قال: فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزم (4) ذلك ويكون مولاه ويرثه؟
قال: فقال: لا يجوز ذلك، ولا يرث عبد حرا (5).
ورواه ابن بابويه (6) في الصحيح.
واعلم أن قول الشيخ قوي باعتبار الأحاديث الصحيحة الدالة عليه، لكنه مشكل من حيث النظر، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى ملك الإنسان أحد والديه أو ولده ذكرا كان أو أنثى أو أخته أو عمته أو خالته أو واحدة من المحرمات عليه في النكاح من ذوي أرحامه انعتقوا في الحال، ولم يثبت لهم معه استرقاق على