والحق ما قواه الشيخ.
لنا: أنه ينطلق عليه اسم الرقيق فانصرفت الوصية إليه.
احتج ابن البراج بأن الخنثى لا ينصرف إليه اسم الرقيق في الإطلاق العرفي، وإنما يعتبر في الوصية ما ينطلق عليه الاسم العرفي.
والجواب: المنع من عدم الإطلاق.
مسألة: إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه وكان فيها أوسط في العدد كالثاني من الثلاثة، وفي الأجل كما لو كاتبه على نجم إلى شهر ونجم إلى شهرين ونجم إلى ثلاثة فالشهران أوسط، وفي القدر مثل أن يكاتبه على نجم إلى مائة ونجم إلى مائتين ونجم إلى ثلاثمائة، فالمائتان أوسط كان الخيار إلى الورثة يدفعون إليه ما شاؤوا من ذلك. وإن قلنا: يستعمل القرعة على مذهبنا كان قويا.
وقال ابن البراج: يستعمل القرعة في ذلك (1).
والوجه الأول لما تقدم.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز عتق المكاتب في الكفارة، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة (2).
وقال ابن إدريس: يجوز عتقه في الكفارة، سواء كان مشروطا عليه أو مطلقا لم يؤد (3).
والوجه ما قاله الشيخ وسيأتي.
مسألة: قال ابن الجنيد: فإذا أراد الكتابة فلا يقول فيها: وأنت حر بقدر ما تؤدي من كتابتك، فإن ذلك يوجب متى أدى شيئا أن يعتق منه بقدر ذلك ويسري العتق في جميعه ويصير بمنزلة من عتق سيده بعضه، ولكن يقول: وأنت