الحظيرة أنها جعلت ليصاد فيها (1) (2).
وما رواه مسعدة بن صدقة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعت أبي - عليه السلام - يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو (3) حلال ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك (4).
والجواب: لا دلالة في الأحاديث المذكورة على أنه مات في الماء فجاز أن يموت في الشبكة أو الحظيرة بعد خروجه من الماء حيا، أو يحمل على ما إذا مات ولم يعلم ولا ظن موته بل شاهد الأكثر حيا ولم يتمكن من مشاهدة الباقي، فإنه يكون حلالا، بناء على استصحاب الحياة وأصالة البقاء والإباحة، ولهذا حكم - عليه السلام - بأن ما يميز فيه الميت يكون حراما.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أخذ الكلب المعلم صيدا فأدركه صاحبه حيا وجب أن يذكيه، فإن لم يكن معه ما يذكيه فليتركه حتى يقتله ثم ليأكل إن شاء (5)، ونحوه قال ابن الجنيد والصدوق (6).
وقال ابن إدريس: الأولى عندي أنه يجب عليه أن يذكيه، فإن لم يكن معه ما يذكيه فلا يحل أكله إذا قتله الكلب بعد ذلك (7).
وقال ابن حمزة: إن صاده الكلب وأدركه صاحبه لم يخل: إما أدركه وفيه