قال: سألته عن رجل قال: علي نذر، أنه قال: ليس النذر بشئ حتى يسمى شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا (1).
احتج المرتضى بالإجماع. ولأن معنى النذر في القرآن (2) أن يكون متعلقا بشرط، ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم، وإذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط لم يلزمه الوفاء، لأن الوفاء إنما يلزم (3) متى ثبت الاسم والمعنى (4).
والجواب: المنع من الإجماع، ومن أن معنى النذر أن يكون معلقا بشرط فإنه المتنازع.
مسألة: لو نذر أن يصوم يوما معينا فاتفق أنه كان يوم العيد أفطر ذلك اليوم إجماعا، لأن صوم العيد باطل محرم، وهل يجب عليه القضا؟ قال الشيخ في النهاية (5): نعم، وكذا قال في المبسوط (6)، وتبعه ابن حمزة (7)، وهو قول الصدوق (8) أيضا.
وقال ابن البراج: لا قضاء فيه ولا كفارة (9). وتبعه ابن إدريس (10)، وهو المعتمد.