والمعتمد أن نقول: إنه يصوم الاثنين عن نذره دائما إلا في رمضان وأيام العيدين والتشريق لمن كان بمنى، ولا ينقطع بذلك: لأنه عذر كالمرض والسفر الضروري والحيض، ولا فرق بين أن يتقدم النذر على إيجاب الشهرين ويتأخر، ولا بين أثانين الشهر الأول والثاني.
مسألة: قال الشيخان (1) وابنا بابويه (2): من نذر شيئا ولم يسمه كان بالخيار إن شاء تصدق بشئ وإن قل، وإن شاء صام يوما، وإن شاء صلى ركعتين أو فعل قربة من القربات.
ونص في الخلاف (3) والمبسوط (4) على أنه يجب عليه صلاة ركعتين لو نذر أن يصلي، وأطلق، ونقل عن بعض الجمهور وجوب ركعة لا غير، واستدل بالاحتياط. وهو اختيار ابن البراج (5).
وقال سلار: وما ليس بمعين إن شاء صام، وإن شاء تصدق، وإن شاء صلى أو فعل شيئا من القرب (6). ولم يذكر عدد الصلاة.
والشيخ - رحمه الله - عول على رواية مسمع بن عبد الملك، عن الصادق - عليه السلام - إن أمير المؤمنين - عليه السلام - سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا، قال: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما، وإن شاء تصدق برغيف (7).
ولأن المعهود في الشرع إنما هو صلاة ركعتين، والركعة نادرة.