يمينه وإن لم ينقل العيال والمال، وقال آخرون: ببدنه وبالعيال والمال. قال:
والأول أقوى عندي (1). وهذا يدل على تردده.
والوجه ما قاله في الخلاف والمبسوط: من أن الاعتبار بالسكنى إنما هو بالبدن لا غير، لما تقدم.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فأكل منه لم يحنث عندنا، لأن الكناية راجعة إلى طعام انفرد زيد بشرائه، وليس فيه جزء يشار إليه أن زيدا انفرد بشرائه، وكل حبة يشار إليها يقال: هذه اشتراها زيد وعمرو، فهو كما لو حلف لا لبست ثوب زيد فلبس ثوبا لزيد وعمرو أو قال: لا دخلت دار زيد فدخل دارا لزيد ولعمرو (2). وتبعه ابن إدريس (3).
وقال في المبسوط: لا يحنث، وقال قوم: يحنث، وجميعهما قويان (4). وهو يدل على تردده.
والمعتمد ما قاله في الخلاف، لأن الشراء عقد واحد، فإذا اشترك فيه اثنان ولم ينفرد أحدهما به اختص كل واحد منهما في العرف بنصفه فلم يكمل الصفقة لأحد هما فلا يقع الحنث، لأن الأسماء في الأيمان يتبع العرف.
احتج الشيخ بأنهما لما اشترياه معا فكل واحد منهما قد اشترى نصفه، لأن لكل واحد منهما ثمن نصفه، فإذا كان لزيد نصفه فقد أكل من طعام اشتراه زيد.