وقال ابن إدريس: تقبل شهادة المتخذ للحمام غير اللاعب بها والمسابق والمراهن عليها إذا لم يعرف منه فسق، وقول شيخنا في نهايته: (وتقبل شهادة من يلعب بالحمام) غير واضح، سماه لا عبا واللعب بجميع الأشياء قبيح فقد صار فاسقا بلعبه فكيف تقبل شهادته؟! وإنما أورد لفظ الحديث إيرادا لا اعتقادا وإن كان المقصود باللعب ما ذكرناه وهو: اتخاذها للأنس وحمل الكتب دون اللعب (1).
فالوجه إن اللعب بذلك مكروه.
لنا: الأصل الجواز.
وما رواه العلا بن سيابة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق (2). ولو كان اللعب فسقا استحال التقييد بذلك.
وبهذا الإسناد قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام (3).
مسألة: قال الشيخان: لا تقبل شهادة الابن على الأب (4)، وبه قال ابنا بابويه (5)، وسلار (6)، وابن البراج (7)، وابن حمزة (8)، وابن إدريس (9).